الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

. 4- الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبى حمزة الثماليّ، عن أبى جعفر (عليه السلام) ‏

قال:

سألته عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتى بطلاقها أو قال: اكتب إلى عبدى بعتقه، أ يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟

قال:

لا يكون طلاق و لا عتق حتّى ينطق به اللسان أو يخطّ بيده و هو يريد الطلاق أو العتق و يكون ذلك منه بالأهلّة و الشهود و يكون غائبا عن أهله

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 44 · . 25- باب طلاق الغائب‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.