مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 6- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علىّ بن الحكم، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
إذا طلّق الرجل امرأته و هو غائب عنها، فليشهد عند ذلك فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدّتها و المتوفّى عنها زوجها تعتدّ اذا بلغها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 44 · . 25- باب طلاق الغائب