مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 9- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن رجل تزوّج أربع نسوة فى عقد واحد، و قال فى مجلس واحد و مهورهنّ مختلفة، قال: جائز و لهنّ قلت: أ رأيت ان هو خرج الى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد، و هم لا يعرفون المرأة، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد، بعد انقضاء عدة التي طلق.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 45 · . 25- باب طلاق الغائب