الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

ثمّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟

قال:

ان كان له ولد فان للمرأة الّتي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و ان عرفت الّتي طلق من الأربعة بعينه و نسبها فلا شيء لها من الميراث، و ليس عليها العدة قال: و تقسم الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا، و عليهنّ العدّة و ان لم تعرف التي طلق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا و عليهنّ العدّة جميعا

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 45 · . 25- باب طلاق الغائب‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.