مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
ثمّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟
قال:
ان كان له ولد فان للمرأة الّتي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و ان عرفت الّتي طلق من الأربعة بعينه و نسبها فلا شيء لها من الميراث، و ليس عليها العدة قال: و تقسم الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا، و عليهنّ العدّة و ان لم تعرف التي طلق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا و عليهنّ العدّة جميعا
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 45 · . 25- باب طلاق الغائب