مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فقال:
ما دون الفرج، قلت: فيشترى الجارية الصغيرة التي لم تطمث و ليست بعذراء أ يستبرئها؟
قال:
أمرها شديد إذا كان مثلها تعلّق فليستبرئها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 47 · . 27- باب طلاق الحامل