مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 5- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن علىّ بن حسّان، عن علىّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن بعض أصحابنا، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى شاة شربت بولا ثمّ ذبحت قال: فقال: يغسل ما فى جوفها ثمّ لا بأس به و كذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلّالة و الجلّالة الّتي يكون ذلك غذاؤها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 148 · 42- باب ما لا يؤكل لحمه