مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 8- عنه باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ ابن مهزيار، عن أبى على بن راشد قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) ⟩
جعلت فداك ان امرأة من أهلنا اعتلّ صبّى لها فقالت: اللّهمّ إن كشفت عنه ففلانة حرّة و الجارية ليست بعارفة فايّما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها فى وجوه البرّ؟
فقال:
لا يجوز إلّا عتقها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 168 · 1- باب ثواب العتق