مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ⟩
أيّما رجل ترك سريّة لها ولدا و فى بطنها ولد أولا ولد لها فان كان أعتقها ربّها عتقت و إن لم يعتقها حتّى توفّى فقد سبق فيها كتاب اللّه عزّ و جلّ و كتاب اللّه أحقّ قال: و إن كان لها ولد و ترك مالا تجعل فى نصيب ولدها و يمسكها أولياء ولدها حتّى يكبر الولد فيكون هو الّذي يعتقها إن شاء و يكونون هم يرثون ولدها ما دامت أمة.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 170 · . 2- باب امهات الاولاد