مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 6- عنه، باسناده، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن رجل أعتق نصف جاريته، ثمّ انّه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال: فقال: فليشترط عليها أنّها إن عجزت عن نجومها فانّها تردّ فى الرقّ فى نصف رقبتها قال: فان شاء كان له فى الخدمة يوم و لها يوم ان لم يكاتبها قلت: فلها أن تتزوّج فى تلك الحال؟
قال:
لا حتّى تؤدّى جميع ما عليها فى نصف رقبتها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 172 · 3- باب المكاتب