مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 14- عنه باسناده، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنّه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقرّ بذلك الذي كاتبه فانّه لا ولاء لاحد عليه و ان اشترط السيد ولاء المكاتب فاقر الّذي كوتب فله ولاؤه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 174 · 3- باب المكاتب