مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
المكاتب لا يجوز له عتق و لا هبة و لا تزويج حتّى يؤدّى ما عليه إن كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو ردّ فى الرقّ و لكن يبيع و يشترى و إن وقع عليه دين فى تجارة كان على مولاه أن يقضى دينه لأنّه عبده
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 175 · 3- باب المكاتب