مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 5- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيّوب، عن بريد العجلىّ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قيل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه، و إنّ المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثمّ مات و تركه لمن يكون ميراثه؟
قال:
فقال: إن كانت الرقبة الّتي كانت على أبيه فى نذر أو شكر أو كانت واجبة عليه فإنّ المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه، قال:
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 182 · . 11- باب ولاء المعتق