مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: و إن كان ابنه الّذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوّعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فانّ ولاءه و ميراثه للذى اشتراه من ماله فأعتقه، عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 183 · . 11- باب ولاء المعتق