مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 3- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
إذا أتى على الغلام عشر سنين فانّه يجوز له من ماله ما أعتق و تصدّق على وجه المعروف فهو جائز
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 185 · . 14- باب نوادر العتق