مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 3- الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء و أبى أيّوب، عن محمّد ابن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته بأنّه طلّقها فاعتدّت المرأة و تزوّجت، ثمّ انّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلقها و كذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للأخير عليها و يؤخذ الصداق من الّذي شهد و رجع فيردّ على الاخير و يفرّق بينهما و تعتدّ من الأخير و لا يقربها الأوّل حتّى تنقضى عدّتها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 204 · 2- باب شهادة الزور