الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

قال:

أرى أن أسأل الذي ادّعى أنّها مملوكة له على ما ادّعى فان أحضر شهودا يشهدون أنّها مملوكة له لا يعلمونه باع و لا وهب دفعت الجارية إليه، حتّى تقيم المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرّة مثلها فلتدفع إليها و تخرج من يد الرجل قلت: فان لم يقم الرجل شهودا أنّها مملوكة له؟

قال:

تخرج من يده فان أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت إليها، و إن لم يقم الرجل البيّنة على ما أدّعا و لم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّى سبيل الجارية تذهب حيث شاءت.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 208 · . 4- باب البيّنة و الايمان‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.