مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عن أبى أيّوب الخزّاز، عن ضريس الكناسى، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم؟
فقال:
لا الا أن لا يوجد فى تلك الحال غيرهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم فى الوصيّة لانّه لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم و لا تبطل وصيّته
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 212 · 6- باب من لا يقبل شهادتهم