الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

. 2- عنه باسناده، عن سهل بن زياد، عن ابن أبى نجران، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ‏

عن شهادة النساء تجوز فى النكاح قال: نعم، و لا تجوز فى الطلاق، و قال على (عليه السلام)

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 219 · . 14- باب شهادة النساء

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.