مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 2- عنه باسناده، عن سهل بن زياد، عن ابن أبى نجران، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن شهادة النساء تجوز فى النكاح قال: نعم، و لا تجوز فى الطلاق، و قال على (عليه السلام)
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 219 · . 14- باب شهادة النساء