مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 11- عنه، قال⟩
سئل هل يصحّ اذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده؟
قال:
نعم إنّ عليا جلّد الوليد بن عقبة فى الخمر بسوط له رأسان فحسب كلّ جلدة بجلدتين
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 223 · 1- باب الوفاء بالنذور و الايمان