مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 6- عنه باسناده، عن إسماعيل الجعفى، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) ⟩
أمرّ بالعشّار و معى المال فيستحلفونى فان حلفت تركونى و ان لم أحلف، فلّسونى و ظلمونى فقال: احلف لهم فقلت: فإن حلّفونى بالطلاق فاحلف لهم؟
قال:
نعم قلت فانّ المال لا يكون لى قال: تبقى مال أخيك
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 226 · 2- باب كراهية اليمين