الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

. 6- عنه باسناده، عن إسماعيل الجعفى، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) ‏

أمرّ بالعشّار و معى المال فيستحلفونى فان حلفت تركونى و ان لم أحلف، فلّسونى و ظلمونى فقال: احلف لهم فقلت: فإن حلّفونى بالطلاق فاحلف لهم؟

قال:

نعم قلت فانّ المال لا يكون لى قال: تبقى مال أخيك

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 226 · 2- باب كراهية اليمين‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.