مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 2- عنه باسناده، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن حمزة بن حمران، عن داود بن فرقد، عن حمران قال: قلت لأبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) :⟩
اليمين الّتي تلزمنى فيها الكفّارة فقالا: ما حلفت عليه ممّا للّه فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفّارة و ما حلفت عليه ممّا للّه فيه المعصية فكفّارته تركه و ما لم يكن فيه معصية و لا طاعة، فليس هو بشيء
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 229 · 6- باب كفّارة اليمين