مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨محمّد بن عيسى، جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
كلّ يمين حلف عليها أن لا يفعلها ممّا له فيه منفعة فى الدنيا و الآخرة فلا كفّارة عليه، و إنّما الكفّارة فى أن يحلف الرجل و اللّه لا أزنى و اللّه لا أشرب الخمر و اللّه لا أسرق، و اللّه لا أخون و أشباه هذا و لا أعصى ثمّ فعل عليه الكفّارة فيه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 230 · 6- باب كفّارة اليمين