مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال:
و ان ضرب و قتل و أخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتّبعونه بالمال ثمّ يقتلونه، قال: فقال أبو عبيدة أصلحك اللّه أ رأيت إن عفى عنه أولياء المقتول قال: فقال: أبو جعفر (عليه السلام)
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 242 · . 3- باب اللّص و المحارب