مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 3- محمّد بن يعقوب، عن علىّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد ابن حمران، و عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن درّاج، جميعا عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 244 · 6- باب حدّ السارق