مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
كيف ذاك؟
فقال:
لانّ الشهود شهدوا جميعا فى مقام واحد بالسرقة الاولى و الأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى، و لو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة ثمّ أمسكوا حتّى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 245 · 6- باب حدّ السارق