مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فان سرق من منزل أبيه فقال: لا يقطع، لان ابن الرجل لا يحجب عن الدخول الى منزل أبيه هذا خائن، و كذلك ان سرق من منزل أخيه و اخته اذا كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 246 · 6- باب حدّ السارق