مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 9- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن حنان، عن معاوية ابن طريف، عن سفيان الثورى قال: سألت جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ⟩
عن رجل سرق حرّة فباعها قال: فقال فيها أربعة حدود: أما أوّلها فسارق تقطع يده و الثانية إن كان وطئها جلد الحدّ و على الذي اشترى ان كان وطئها و قد علم ان كان محصنا رجم، و ان كان غير محصن جلد الحد، و ان كان لم يعلم فلا شيء عليه، و عليها هى إن كان استكرهها فلا شيء عليها و إن كانت أطاعته جلدت الحدّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 246 · 6- باب حدّ السارق