مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 11- الصدوق باسناده، عن السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليه السلام) ، قال⟩
لا يقطع السارق فى عام سنة مجدبة- يعنى فى المأكول دون غيره
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 246 · 6- باب حدّ السارق