مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 16- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، و علىّ بن رئاب، عن زرارة جميعا، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى رجل أشلّ اليد اليمنى سرق، قال تقطع يمينه شلاء كانت أو صحيحة فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى فان عاد خلد فى السجن و أجرى عليه طعامه من بيت مال المسلمين يكف عن النّاس شرّه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 247 · 6- باب حدّ السارق