الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

. 18- عنه، حدّثنا محمّد بن على ماجيلويه (رحمه الله) ، عن عمّه محمّد بن أبى القاسم، عن أحمد بن أبى عبد اللّه البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن بكير بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) ‏

فى رجل سرق فلم يقدر عليه ثمّ سرق مرّة أخرى فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى و السرقة الأخيرة قال: يقطع يده بالسرقة الاولى و لا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة فقيل له كيف تقطع يده بالسرقة الاولى و لا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة؟

فقال:

لأنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى و الأخيرة جميعا فى مقام واحد و لو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثمّ مسكوا حتّى تقطع يده، ثمّ شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 248 · 6- باب حدّ السارق‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.