مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 18- عنه، حدّثنا محمّد بن على ماجيلويه (رحمه الله) ، عن عمّه محمّد بن أبى القاسم، عن أحمد بن أبى عبد اللّه البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن بكير بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى رجل سرق فلم يقدر عليه ثمّ سرق مرّة أخرى فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى و السرقة الأخيرة قال: يقطع يده بالسرقة الاولى و لا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة فقيل له كيف تقطع يده بالسرقة الاولى و لا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة؟
فقال:
لأنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى و الأخيرة جميعا فى مقام واحد و لو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثمّ مسكوا حتّى تقطع يده، ثمّ شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 248 · 6- باب حدّ السارق