مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 22- عنه باسناده، عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) ⟩
أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار و الخمس آخر الحدّ الّذي لا يكون القطع فى دونه و يقطع فيه و فيما فوقه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 249 · 6- باب حدّ السارق