مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 33- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى الّذي يأتى وليدة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزانى يجلد مائة جلدة قال: و لا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة فان فجر بأمرأة حرّة و له امرأة حرة فانّ عليه الرجم، قال: و كما لا تحصنه الامة و النصرانية و اليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة و تحته حرّة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 256 · . 7- باب حدّ الزانى و الزانية