مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 42- عنه باسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمى، عن أبان، عن إسماعيل الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال: يضرب نصف الحدّ و يغرم نصف القيمة إذا أحبل
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 258 · . 7- باب حدّ الزانى و الزانية