مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
قلت له لو دخل رجل على امرأة و هى حبلى فوقع عليها فقتل ما فى بطنها فوثبت عليه فقتلته قال: ذهب دم اللصّ هدرا و كان دية ولدها على المعقلة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 259 · . 7- باب حدّ الزانى و الزانية