مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨ابن عيسى، عن الحسن، عن علىّ بن رئاب، عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن رجل قتل رجلا مجنونا قال: ان كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود و لا دية و تعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين قال: و ان كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه و أرى أن على قاتله الدية فى ماله يدفعها الى ورثة المجنون و يستغفر اللّه و يتوب إليه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 260 · . 8- باب حد القتل