مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨الكلينى، عن أحمد بن محمّد الكوفى، عن محمّد بن أحمد النهدى، عن محمّد ابن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها؟
قال:
يضرب نصف الحدّ و يغرم نصف القيمة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 270 · . 15- باب حدّ المماليك