مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 10- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
من ضرب مملوكا حدّا من الحدود، من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 272 · . 15- باب حدّ المماليك