مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن سدير، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى الرجل يأتى البهيمة قال: يحدّدون الحدّ و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه فتذبح و تحرق و تدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه، و إن كانت ممّا يركب ظهره اغرم قيمتها و جلد دون الحدّ، و أخرجها من المدينة الّتي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعيّر بها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 278 · . 22- باب حد من يأتى البهيمة