مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن رجل قذف ابنه بالزنى قال: لو قتله ما قتل به و إن قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف أبوه امّه؟
فقال:
إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه و فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا قال: و إن كان قال لابنه و أمّة حيّة: يا ابن الزانية و لم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها و لم يفرّق بينهما.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 280 · . 23- باب حدّ القاذف