مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب، عن يزيد الكناسى، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن امرأة تزوّجت فى عدّتها قال: إن كانت تزوّجت فى عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فانّ عليها الرجم، و إن كانت تزوّجت فى عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فانّ عليها حدّ الزانى غير المحصن، و إن كانت تزوّجت فى عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أيّام فلا رجم عليها و عليها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 282 · . 24- باب المرأة تزوّجت فى عدّتها