مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن امرأة تزوّجت فى عدّتها فقال: إن كانت تزوّجت فى عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة الأشهر و عشر فلا رجم عليها و عليها ضرب مائة جلدة و إن كانت تزوّجت فى عدّة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة فانّ عليها الرّجم و إن كانت تزوّجت فى عدّة ليس لزوجها عليها رجعة فان عليها حدّ الزانى غير المحصن
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 283 · . 24- باب المرأة تزوّجت فى عدّتها