الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدى، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ‏

قلت له:

متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة و تقام عليه و يؤخذ بها؟

فقال:

إذا خرج عنه اليتم و أدرك، قلت: فلذلك حدّ يعرف به فقال: إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامّة و أخذ بها و أخذت له قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة و تؤخذ بها و يؤخذ بها.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 284 · . 26- باب حدّ الغلام و الجارية

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.