مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال:
إنّ الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية اذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم، و دفع إليها ما لها و جاز أمرها فى الشراء و البيع، و أقيمت عليها الحدود التامّة و أخذ لها بها قال: و الغلام لا يجوز أمره فى الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمسة عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 284 · . 26- باب حدّ الغلام و الجارية