مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨محمّد بن عبد اللّه بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن الصبى يسرق قال: ان كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه فان عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكّت تدمى فان عاد قطع منه أسفل من بنانه فان عاد بعد ذلك و قد بلغ تسع سنين قطع يده و لا يضيّع حدّ من حدود اللّه عزّ و جلّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 286 · . 26- باب حدّ الغلام و الجارية