الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

محمّد بن يعقوب باسناده، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام) ‏

فى امرأة شربت دواء و هى حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، فقال: ان كان عظما قد نبت عليه اللّحم و شقّ له السمع و البصر فان عليها ديته و تسلمها إلى أبيه قال: و إن كان جنينا علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين دينارا أو غرّة تسلّمها إلى أبيه، قلت: فهى لا ترث من ولدها من ديته؟

قال:

لا لأنّها قتلته

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 290 · . 3- باب دية الجنين و النطفة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.