مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨محمّد بن يعقوب باسناده، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى امرأة شربت دواء و هى حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، فقال: ان كان عظما قد نبت عليه اللّحم و شقّ له السمع و البصر فان عليها ديته و تسلمها إلى أبيه قال: و إن كان جنينا علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين دينارا أو غرّة تسلّمها إلى أبيه، قلت: فهى لا ترث من ولدها من ديته؟
قال:
لا لأنّها قتلته
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 290 · . 3- باب دية الجنين و النطفة