مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 2- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن رجل، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال له:
الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟
قال:
عليه عشرون دينارا فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا و إن كانت مضغة فعليه ستّون دينارا و إن كان عظما فعليه الدية
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 290 · . 3- باب دية الجنين و النطفة