مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عن أبى ايّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟
فقال:
عليه عشرون دينارا فقلت: يضربها فتطرح العلقة؟
فقال:
عليه أربعون دينارا، فقلت: يضربها فتطرح العلقة؟
فقال:
عليه أربعون دينارا قلت: فيضربها فتطرح المضغة؟
قال:
عليه ستّون دينارا قلت:
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 291 · . 3- باب دية الجنين و النطفة