مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 5- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن امرأة شربت دواء عمدا و هى حامل و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، فقال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللّحم فعليها ديته تسلّمها إلى أبيه، و إن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا او غرّة تؤديها إلى أبيه قلت له: فهى لا ترث ولدها من ديته، مع أبيه؟
قال:
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 291 · . 3- باب دية الجنين و النطفة