الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

. 5- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ‏

عن امرأة شربت دواء عمدا و هى حامل و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، فقال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللّحم فعليها ديته تسلّمها إلى أبيه، و إن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا او غرّة تؤديها إلى أبيه قلت له: فهى لا ترث ولدها من ديته، مع أبيه؟

قال:

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 291 · . 3- باب دية الجنين و النطفة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.