مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
و لم يقيموا بان المتهمين قتلوه حلّف المتّهمين بالقتل خمسين يمينا باللّه ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا ثمّ تؤدّى الدية إلى أولياء القتيل، و ذلك إذا قتل فى حىّ واحد فاما اذا قتل فى عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 295 · . 5- باب قتيل الزحام و من لا يعرف قاتله