الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

ليس للبدوى أن يقتل مهاجريا حتّى يهاجر، قال: و إذا عفا المهاجرىّ فانّ عفوه جائز قلت فللبدوى من الميراث شيء؟

قال:

أمّا الميراث فله حظّه من دية أخيه إن أخذت

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 296 · . 6- باب اختلاف أولياء المقتول‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.