مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
ليس للبدوى أن يقتل مهاجريا حتّى يهاجر، قال: و إذا عفا المهاجرىّ فانّ عفوه جائز قلت فللبدوى من الميراث شيء؟
قال:
أمّا الميراث فله حظّه من دية أخيه إن أخذت
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 296 · . 6- باب اختلاف أولياء المقتول